الشيخ فاضل اللنكراني
99
دراسات في الأصول
والامتثال الإجمالي . وجوابه : أوّلا : أنّ هذا الدليل لا ينطبق على المدّعى ؛ إذ المدّعى أنّ الاحتياط الممكن ثبوتا هل يكفي في مقام الامتثال أم لا ؟ والدليل يرجع إلى عدم إمكان الاحتياط في العبادة ؛ لعدم إمكان مراعاة جميع الخصوصيّات المعتبرة فيها مع الامتثال الإجمالي . وثانيا : أنّ قصد الوجه أيضا يكون نظير قصد القربة بإتيان ما هو في الواقع عبادة واجبة على المكلّف لكونه مقرّبا وواجبا ، وإتيان كلّ واحد من صلاتي الظهر والجمعة باحتمال كونه واجبا ومقرّبا . وثالثا : أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادة . نعم ، قال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » في بحث الواجب التوصّلي والتعبّدي : إنّ قصد القربة إن كان بمعنى إتيان العمل بداعي أمره فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل المأمور به لنفي اعتبار قصد القربة فيه عند الشكّ في كونه توصّليّا أو تعبّديّا ، فإنّ ثبوت الإطلاق فرع إمكان التقييد ، والتقييد هنا مستلزم للدور ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق نفس الدليل ، إلّا أن يتحقّق الإطلاق المقامي بمعنى كون المولى في مقام بيان جميع الأجزاء والخصوصيّات المعتبرة في المأمور به ، وعدم إشارته إلى اعتبار قصد القربة أصلا ، ويستفاد من ذلك عدم اعتباره ، وإن لم يتحقّق الإطلاق المقامي أيضا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة من البراءة أو الاحتياط . ويجري هذا البحث بعينه في قصد الوجه والتمييز أيضا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لا مدخليّة لاعتبار قصد الوجه والتمييز زائدا على قصد القربة في عباديّة
--> ( 1 ) كفاية الأصول 1 : 109 .